تنويه للمنشآت الصناعية من اتحاد الصناعات بخصوص أجازة عيد الفطر وفق قانون العمل

   

تنص المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل فى الأعياد بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة، ثم أحالت الى وزير القوى العاملة لتحديد هذه الأجازات. وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير القوى العاملة 112 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الاعياد التي تعتبر اجازة بأجر كامل للعمال، والذي نص فيه على أن أجازة عيد الفطر"اليوم الاول والثاني من شهر شوال"، ويجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة اضافية بعد هذه الأجازة من رصيد أجازاته

لمشاهدة  وتحميل القرار رقم 49 لسنة 2009 --- اضغط هنا ،